المادة 1
تقفل وكالة " Disney Travel" لصاحبها السيّد «علي خالد» في منطقة برج حمود - شارع أرمينيا مقابل محلات عقيل، وتختم بالشّمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.
قرار Decision No. 301 10/10/2019
إن وزير السياحة،
بناءً على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناءً على المادة رقم 24 من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق «بتنظيم وكالات السّفر والسّياحة والنقل السّياحي»، لناحية إصدار قرار إقفال بحقّ وكالة السفر والسياحة، من أي فئة، إذا كانت تتعاطى العمل دون رخصة.
بناءً على الإنذار رقم 1812 تاريخ 13/9/2019 لتسوية الوضع القانوني بمهلة أسبوعين من تاريخ الإنذار تحت طائلة الإقفال،
وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،
يقرر ما يأتي:
تقفل وكالة " Disney Travel" لصاحبها السيّد «علي خالد» في منطقة برج حمود - شارع أرمينيا مقابل محلات عقيل، وتختم بالشّمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.
تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه الوكالة.
يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 تشرين الأول 2019 وزير السياحة اواديس كدنيان