إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،
بناء على القانون المعجّل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى، ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحوّل من الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2019 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار الإعتماد التالي:
الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه
الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
الوظيفة 562 - حماية البيئة غير مصنفة
البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 4 - إنشاءات مائية
النبذة 4 - إنشاءات المياه المبتذلة
762.052.000//ل.ل
فقط سبعماية واثنان وستون مليوناً واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية.
يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2019 الى رئاسة مجلس الوزراء لتغطية تنفيذ مشروع مصب طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان بما يعادل /503.004/$، ويؤخذ إيراداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ندى البستاني
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل