All legislation

مرسوم Decree No. 5799 21/10/2019

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5799
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5799 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون المعجّل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى ادارة اخرى، ومن ادارة الى مصلحة مستقلة وبالعكس)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحوّل من الجزء الثاني (أ) من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2019 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الإنماء والإعمار الإعتماد التالي:

الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه

الفصل 2 - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

الوظيفة 562 - حماية البيئة غير مصنفة

البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 4 - إنشاءات مائية

النبذة 4 - إنشاءات المياه المبتذلة

762.052.000//ل.ل

فقط سبعماية واثنان وستون مليوناً واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لعام 2019 الى رئاسة مجلس الوزراء لتغطية تنفيذ مشروع مصب طوارئ بحري للصرف الصحي في ساحل كسروان بما يعادل /503.004/$، ويؤخذ إيراداً في حساب مجلس الإنماء والإعمار ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل