All legislation

مرسوم Decree No. 5818 21/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة النبطية لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5818
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3766-3767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5818 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

16.000.000 /ل.ل.

فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 13 - محافظة النبطية

الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

لتأمين استئجار غرف اضافية لصالح قائمقامية حاصبيا من العقار 1500 من منطقة حاصبيا العقارية بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه على هذا الاستئجار بموجب رأيها رقم 584 تاريخ 15/10/2018 .

16.000.000 /ل.ل

فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل