المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
16.000.000 /ل.ل.
فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 13 - محافظة النبطية
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها
لتأمين استئجار غرف اضافية لصالح قائمقامية حاصبيا من العقار 1500 من منطقة حاصبيا العقارية بعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه على هذا الاستئجار بموجب رأيها رقم 584 تاريخ 15/10/2018 .
16.000.000 /ل.ل
فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية.