المادة 1
تباع من السيد رودريك انطوان مهنا 12.037 سهماً من العقار رقم 281 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان، بمبلغ اجمالي قدره /5.500.000/ ل.ل (خمسة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5816 21/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 77 منه،
بناء على الاستدعاء رقم 4226/2015 تاريخ 8/6/2017، المقدم من المحامي وسام الياس موسى بالوكالة عن المستدعي رودريك انطوان مهنا عقل لشراء 12.037 سهماً من العقار رقم 281 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 8/7/2015،
بناء على إحالة وزير المالية رقم 2002/2015 تاريخ 21/2/2017،
بناء على محضر المزايدة بتاريخ 20/7/2017،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1827/ر.م تاريخ 7/9/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد رودريك انطوان مهنا 12.037 سهماً من العقار رقم 281 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان، بمبلغ اجمالي قدره /5.500.000/ ل.ل (خمسة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل