All legislation

مرسوم Decree No. 5816 21/10/2019

بيع 12.037 سهماً من العقار رقم 281 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
5816
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5816 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 77 منه،

بناء على الاستدعاء رقم 4226/2015 تاريخ 8/6/2017، المقدم من المحامي وسام الياس موسى بالوكالة عن المستدعي رودريك انطوان مهنا عقل لشراء 12.037 سهماً من العقار رقم 281 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 8/7/2015،

بناء على إحالة وزير المالية رقم 2002/2015 تاريخ 21/2/2017،

بناء على محضر المزايدة بتاريخ 20/7/2017،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1827/ر.م تاريخ 7/9/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد رودريك انطوان مهنا 12.037 سهماً من العقار رقم 281 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان، بمبلغ اجمالي قدره /5.500.000/ ل.ل (خمسة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل