All legislation

مرسوم Decree No. 5819 21/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية الماليه العامة لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5819
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3767-3768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5819 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

50.000.000 /ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 2 - مديرية المالية العامة

الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات

لتأمين مادة المازوت للمولدات الكهربائية.

50.000.000 /ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل