All legislation

مرسوم Decree No. 5801 21/10/2019

تعديل المرسوم رقم 6236 تاريخ 17/1/1995 (النظام الداخلي للسجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش)

Type
مرسوم · Decree
Number
5801
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3768-3769
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995 (Art. 17)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5801 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 6236 تاريخ 17/1/1995 (النظام الداخلي للسجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش)،

بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والعدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 106/2017 - 2018 تاريخ 16/11/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة 17 من المرسوم رقم 6236 تاريخ 17/1/1995 وفقاً لما يلي:

بدلاً من: «المادة 17 - يقوم بحراسة السجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، وحدة عسكرية مختصة بتكليف من قيادة الجيش للحراسة الداخلية والخارجية، ولعناصرها إعادة النظام في حال الإخلال به من قبل السجناء وإذا وقعت مشاجرة أو فرار أو عصيان وبعد إنذارهم ثلاث مرات يمكن لهذه العناصر إستعمال الأسلحة المخصصة للسجن.

يُقرأ: «المادة 17 - يقوم بحراسة السجون التابعة لوزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش، وحدة عسكرية مختصة بتكليف من قيادة الجيش للحراسة الداخلية والخارجية، ولعناصرها إعادة النظام في حال الإخلال به من قبل السجناء وإذا وقعت مشاجرة أو فرار أو عصيان وبعد إنذارهم ثلاث مرات يمكن لهذه العناصر إستخدام القوة بالتدرج وصولاً إلى إستعمال الأسلحة المخصصة للسجن. والباقي دون تعديل.

المادة 2

عدلت المادة 64 من المرسوم أعلاه وفقاً لما يلي:

المادة 64 - 1:

بدلاً من:

السلطة التي يمكنها فرض العقوبة

عدد أيام العقوبة

نوع العقوبة

قائد الجيش

30

12

المكوث في غرفة منفردة.

المكوث في غرفة التأديب مع الحرمان

من الطعام يومين متتابعين

(ما عدا الخبز) والنقل التأديبي.

يقرأ:

السلطة التي يمكنها فرض العقوبة

عدد أيام العقوبة

نوع العقوبة

قائد الجيش

15

المكوث في غرفة منفردة

المادة 64 - 2:

بدلاً من: إذا لزم إتخاذ عقوبات أشّد صرامة من هذه يُنظم بشأنها تقرير خاص يُرفع إلى وزير الدفاع الوطني فيُقر ما يلزم وله أن يضاعف العقوبات الداخلة ضمن صلاحية قائد الجيش.

يقرأ: إذا لزم إتخاذ عقوبات أشّد صرامة من هذه يُنظّم بشأنها تقرير خاص يُرفع إلى وزير الدفاع الوطني فيقر ما يلزم وله أن يضاعف العقوبات الداخلة ضمن صلاحية قائد الجيش بإستثناء عقوبة المكوث في غرفة منفردة. والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب