All legislation

مرسوم Decree No. 5802 21/10/2019

حصر اجازة «مدرسة ثانوية عاليه الثقافية» الكائنة في عاليه باسم الشريكة انيسة شاهين شهيب

Type
مرسوم · Decree
Number
5802
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3769-3770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5802 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على المرسوم رقم 9388 تاريخ 15/10/1996 (المتضمن الاجازة للسيدة لينا حسيب حسن والانسة انيسة شاهين شهيب فتح مدرسة خاصة، نهارية، مختلطة، شتائية، صيفية، في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم /2425/ باسم «مدرسة ثانوية عاليه الثقافية»).

بناء على التنازل عن الاجازة المذكورة لصالح السيدة انيسة شاهين شهيب لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ وديع ابو نصار والمسجل بالرقم 68/2009 تاريخ 6/1/2009 .

بناء على الاستدعاء رقم 646/12 تاريخ 23/1/2019 (المتضمن طلب حصر الاجازة المذكورة باسم السيدة انيسة شاهين شهيب).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحصر اجازة «مدرسة ثانوية عاليه الثقافية» الكائنة على العقار رقم /2425/ في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم الشريكة السيدة انيسة شاهين شهيب وذلك بعد تنازل الشريكة فيها السيدة لينا حسيب حسن عن كامل حصتها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب