المادة 1
تحصر اجازة «مدرسة ثانوية عاليه الثقافية» الكائنة على العقار رقم /2425/ في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم الشريكة السيدة انيسة شاهين شهيب وذلك بعد تنازل الشريكة فيها السيدة لينا حسيب حسن عن كامل حصتها.
مرسوم Decree No. 5802 21/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على المرسوم رقم 9388 تاريخ 15/10/1996 (المتضمن الاجازة للسيدة لينا حسيب حسن والانسة انيسة شاهين شهيب فتح مدرسة خاصة، نهارية، مختلطة، شتائية، صيفية، في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم /2425/ باسم «مدرسة ثانوية عاليه الثقافية»).
بناء على التنازل عن الاجازة المذكورة لصالح السيدة انيسة شاهين شهيب لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ وديع ابو نصار والمسجل بالرقم 68/2009 تاريخ 6/1/2009 .
بناء على الاستدعاء رقم 646/12 تاريخ 23/1/2019 (المتضمن طلب حصر الاجازة المذكورة باسم السيدة انيسة شاهين شهيب).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تحصر اجازة «مدرسة ثانوية عاليه الثقافية» الكائنة على العقار رقم /2425/ في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) باسم الشريكة السيدة انيسة شاهين شهيب وذلك بعد تنازل الشريكة فيها السيدة لينا حسيب حسن عن كامل حصتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب