All legislation

مرسوم Decree No. 5803 21/10/2019

اجازة بفتح مدرسة خاصة في المنصورية (قضاء المتن) باسم «مدرسة شي موا - CHEZ MOI»،

Type
مرسوم · Decree
Number
5803
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5803 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة شي موا المدنية والمسجل بالرقم 2713/12 تاريخ 19/3/2015 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المنصورية (قضاء المتن) باسم «مدرسة شي موا - CHEZ MOI»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

أجيز لشركة شي موا المدنية مركزها في المنصورية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1221/ من منطقة المنصورية العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة شي موا - CHEZ MOI».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب