إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة شي موا المدنية والمسجل بالرقم 2713/12 تاريخ 19/3/2015 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المنصورية (قضاء المتن) باسم «مدرسة شي موا - CHEZ MOI»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
أجيز لشركة شي موا المدنية مركزها في المنصورية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1221/ من منطقة المنصورية العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة شي موا - CHEZ MOI».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب