All legislation

مرسوم Decree No. 5804 21/10/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الفنار (قضاء المتن) باسم مدرسة «مار بهنام وسارة».

Type
مرسوم · Decree
Number
5804
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3770-3771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5804 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان انطون انطون المسجل بالرقم 368/12 تاريخ 15/1/2018 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الفنار (قضاء المتن) باسم مدرسة «مار بهنام وسارة».

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد جان انطون انطون المولود العام 1960 في جوار الحوز (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والموسيقى، نهائية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /662/ من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) باسم مدرسة «ماربهنام وسارة».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب