إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان انطون انطون المسجل بالرقم 368/12 تاريخ 15/1/2018 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الفنار (قضاء المتن) باسم مدرسة «مار بهنام وسارة».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد جان انطون انطون المولود العام 1960 في جوار الحوز (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والموسيقى، نهائية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /662/ من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) باسم مدرسة «ماربهنام وسارة».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب