المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.500.000.000/ ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
إلى الجزء الثاني (أ):
الباب 21 - وزارة البيئة
الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة
الوظيفة 511 - ادارة، استثمار، معالجة وتلف
البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية
الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة
النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة
لاجراء دورات تدريبية وحملات توعية وتواصل لتفعيل تطبيق مبادئ التخفيف واعادة الاستعمال والتدوير.
/1.500.000.000/ ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.