All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1906 17/10/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيروت للتطوير والدعم الإجتماعي والإقتصادي» {Beirut Association for Social and Economic Development - B.A.S.E.D} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1906
Date
17/10/2019
Official Gazette
Issue 51, 31/10/2019, p. 3776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1906 تاريخ 17/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيروت للتطوير والدعم الإجتماعي والإقتصادي»

{Beirut Association for Social and Economic Development -- B.A.S.E.D

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10638 تاريخ 9/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بيروت للتطوير والدعم الإجتماعي والإقتصادي»

مركزها: بيروت - قريطم - شارع مدام كوري - بناية وايت تاور - العقار رقم 1027 - القسم رقم 17 - ملك الامير عمر محمود شهاب وثناء شفيق سنو - الطابق السفلي الأول.

غايتها: 1 - تطوير واستثمار الأفكار والإبداعات في مشاريع لصالح المجتمع البيروتي وإقتصاده.

2 - تعزيز الخبرات المهنية والعلمية للأعضاء وتفعيل مشاركتهم في المجتمع.

3 - الإعداد والتنفيذ والإشراف على النشاطات الثقافية، الإجتماعية، السياحية، الإقتصادية والخيرية.

4 - تمكين وتعزيز دور المرأة في العمل الإجتماعي والإقتصادي.

5 - التواصل والتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات الحكومية، الغير حكومية، والدولية في سبيل دعم وتحقيق أهداف الجمعية.

6 - العمل على تأمين وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء العاصمة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الاميره دارين الامير عمر شهاب

هاني محمد منير فتح الله

فؤاد صبوح نعماني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني محمد منير فتح الله.

{Beirut Association for Social and Economic Development -- B.A.S.E.D

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن