All legislation

مرسوم Decree No. 5950 15/11/2019

تعديل نظام المنطقة الإرتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 في منطقة العيون العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5950
Date
15/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5950 تاريخ 15/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق بيت مري - عين سعادة - رومية - قنابة برمانا - نابية - جورة البلوط - برمانا - مار شعيا والمزكة - المسقى والغابة - العيون - بعبدات والسفيلة - ضهر الصوان - مار موسى الدوار)،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على قراري بلدية العيون رقم 2 تاريخ 22/2/2018 ورقم 12 تاريخ 29/6/2018،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 13 تاريخ 11/04/2018 ومحضر رقم 32 تاريخ 13/9/2018،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2019,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل نظام المنطقة الإرتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 في منطقة العيون العقارية (قضاء المتن) بحيث تخفض التراجعات الجانبية والخلفية في العقارات التي تقل مساحتها عن 750م2 الى ثلاثة امتار.

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس