المادة 1
عدل نظام المنطقة الإرتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 في منطقة العيون العقارية (قضاء المتن) بحيث تخفض التراجعات الجانبية والخلفية في العقارات التي تقل مساحتها عن 750م2 الى ثلاثة امتار.
مرسوم Decree No. 5950 15/11/2019
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق بيت مري - عين سعادة - رومية - قنابة برمانا - نابية - جورة البلوط - برمانا - مار شعيا والمزكة - المسقى والغابة - العيون - بعبدات والسفيلة - ضهر الصوان - مار موسى الدوار)،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على قراري بلدية العيون رقم 2 تاريخ 22/2/2018 ورقم 12 تاريخ 29/6/2018،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 13 تاريخ 11/04/2018 ومحضر رقم 32 تاريخ 13/9/2018،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2019,
يرسم ما يأتي:
عدل نظام المنطقة الإرتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 11795 تاريخ 13/1/1969 في منطقة العيون العقارية (قضاء المتن) بحيث تخفض التراجعات الجانبية والخلفية في العقارات التي تقل مساحتها عن 750م2 الى ثلاثة امتار.
يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس