All legislation

مرسوم Decree No. 5920 05/11/2019

ابرام اتفاقية المنحة المعدلة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين)

Type
مرسوم · Decree
Number
5920
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3853-3857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5920 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 3047 تاريخ 25/2/2016 (ابرام اتفاقية منحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم - برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2019

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية المنحة المعدلة المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/4/2018 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم النازحين السوريين في الدول المستضيفة لهم (برنامج رفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير البيئة الامضاء: فادي جريصاتي وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الثقافة الامضاء: محمد داوود داوود وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري