All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2033 06/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شمش» Association SAMAS مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2033
Date
06/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2033 تاريخ 06/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شمش» Association SAMAS والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14269 تاريخ 25/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الاشرفية - كورنيش النهر - العقار رقم 4821 - القسم 7 - بناية رينا - ملك المحامي روجيه نجار - الطابق الثالث.

غايتها: - أهداف الجمعية.

1 - القيام بجميع النشاطات الثقافية والسياحية.

2 - دعم الشباب والمشاريع الثقافية والسياحية.

3 - دعم وتنشيط السياحة والمبادرات الهادفة الى إبراز وجه لبنان الحضاري.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جانات امين شبلي

زاد انطوان ملتقى

نادين جان صدي

لطيفه جرجس شمعون

جمانه ادمون رزق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاد انطوان ملتقى.

«جمعية شمش» Association SAMAS

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن