All legislation

مرسوم Decree No. 5941 08/11/2019

إنهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
5941
Date
08/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3857-3858
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5941 تاريخ 08/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت لبلوغهم السن القانونية خدمة القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

الاسم والشهرة

الرقم المالي

الوظيفة

تاريخ انهاء الخدمة

مارون الخوري فيليب زخور

13/8

قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل

2020/1/9

البير انطون يوركي قيومجي

182

قاض ملحق بهيئة القضايا في وزارة العدل

2020/2/20

جوزف نخله سماحه

187/1

رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

2020/2/28

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل