إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
أنهيت لبلوغهم السن القانونية خدمة القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الرقم المالي
الوظيفة
تاريخ انهاء الخدمة
مارون الخوري فيليب زخور
13/8
قاض ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل
2020/1/9
البير انطون يوركي قيومجي
182
قاض ملحق بهيئة القضايا في وزارة العدل
2020/2/20
جوزف نخله سماحه
187/1
رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز
2020/2/28
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل