All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2042 07/11/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 79/أد تاريخ 9/3/2006 وتعديله برقم 225 تاريخ 15/2/2010 للجمعية المسماة:«جمعية فتية الإيمان الخيرية» مركزها: بريتال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2042
Date
07/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3889-3890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2042 تاريخ 07/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 79/أد تاريخ 9/3/2006 وتعديله برقم 225 تاريخ 15/2/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية فتية الإيمان الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15193 تاريخ 8/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية فتية الإيمان الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 79/أد تاريخ 9/3/2006 وتعديله برقم 225 تاريخ 15/2/2010 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - معالجة مرضى الفقراء والمحتاجين مجاناً وتقديم الأدوية اللازمة لهم مجاناً.

2 - المساعدة على تنمية الجيل الصاعد وتحسين سلوكه عن طريق الدعم الثقافي والعلمي من خلال الندوات مجاناً وإقامة نوادي للأطفال وتنمية الروح التربوية عند الأفراد في المجتمع.

3 - إنشاء ميتم تابع للجمعية مع كافة تجهيزاته ومتطلباته خدمة لهدف الجمعية الأساسي وإنشاء مكتبة عامة تابعة لهذا الميتم.

4 - مساعدة الناشئة على متابعة دروسهم وإعطائهم ما يلزمهم من قرطاسية وكتب مجاناً ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب ونشر التعليم عن طريق فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - مساعدة الأيتام والفقراء بكافة الوسائل الهادفة لدعمه، بغية بناء جيل واع ومنفتح ملئه الأمل والطموح.

2 - المساعدة على تنمية الجيل الصاعد وتحسين سلوكه عن طريق الدعم الثقافي والعلمي.

3 - انشاء ميتم تابع للجمعية مع كافة تجهيزاته ومتطلباته خدمة لهدف الجمعية الأساسي عن طريق انشاء مكتبة عامة تابعة لهذا الميتم.

4 - مساعدة الناشئة على متابعة دروسهم وإعطائهم ما يلزمهم من قرطاسية وكتب مجاناً ونشر التعليم لغايات غير كسب ونشر التعليم عن طريق فتح مدارس خاص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن