All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2043 07/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية صحتي حياتي» مركزها: حلبا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2043
Date
07/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3890-3891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2043 تاريخ 07/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صحتي حياتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15455 تاريخ 10/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية صحتي حياتي»

مركزها: حلبا - الشارع العام - العقار رقم 195 - القسم رقم 1 - ملك محمود محمد اسماعيل - قضاء عكار.

غايتها: 1 - إجتماعية: المساهمة في توطيد العلاقة الإجتماعية والعمل على خلق مجتمع متجانس.

2 - ثقافية وتربوية: المساهمة في العمل على تطوير المجتمع من الناحية العلمية والثقافية بشكل عام.

3 - المساهمة في مساعدة ودعم المرأة ليكون لها دور فاعل في المجتمع.

4 - المساهمة في مساعدة الأطفال عبر دورات تأهيلية ليكون للطفل دور فاعل في المجتمع وغرز فيه حب الوطن.

5 - بيئية: المساهمة في التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على المحافظة على البيئة بجميع أشكالها.

6 - خيرية: المساهمة في محاربة الفقر بين أفراد المجتمع ومساعدة المحتاجين.

7 - صحية: المساهمة في إقامة مراكز صحية وفتح مستوصفات شعبية بالمناطق والأحياء دعماً لكلّ محتاج.

8 - إنمائية: المساهمة في تنفيذ مشاريع إنمائية وإجتماعية بالتعاون مع الجميع بكلّ ما يخدم المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زياد محمد اسماعيل

أمين صالح ابراهيم

ثروت عزالدين ياغي

محمد محمد اسماعيل

منال محمد العبيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد محمد اسماعيل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن