المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المبادرة المسيحية المشرقية»
مركزها: بيروت - المرفأ - العقار رقم 1243 - الطابق الأرضي.
غايتها: 1 - إعداد دراسات متخصصة تتعلق بكافة المجالات.
الشؤون الإقتصادية والقانونية.
الشؤون التنموية والبيئية والإجتماعية.
الشؤون الثقافية والفكرية والعلمية المختلفة.
2 - تقديم الخبرات اللازمة وإجراء دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات لمختلف العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، على المستوى الوطني والإقليمي.
3 - تقديم الإستشارات العلمية والفنية المتخصصة، وضع خطط المشاريع ودراسة جدواها من كافة النواحي وطرق تنفيذها والفائدة المرجوة منها وكل ما له علاقة بهذه المشاريع.
4 - إصدار المجلات والدوريات المتخصصة وإقامة الدورات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة الهادفة الى تنمية المعارف والمهارات ورفع الكفاءات الإنتاجية في مختلف المجالات.
5 - التعاون والتنسيق مع الهيئات والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
6 - مساعدة الشباب في المجتمع اللبناني على تنمية قدراته ومهاراته في جميع القطاعات والمجالات الإجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية والتي من شأنها مساعدتهم على مجابهة الحياة ومحارية الفقر وتأمين الموارد المالية والبشرية لتحقيق ذلك.
7 - شرح الثقافة المسيحية وتوطيد عرى الوحدة بين أبناء الوطن الواحد وبث روح التسامح بين جميع اللبنانيين ومختلف العقائد والحضارات والحفاظ على حقوق الأقليات ، بالإضافة الى نشر التراث والحضارة المسيحية عن طريق الكتب والأبحاث والإجتماعات والندوات والمحاضرات.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شربل انطون معربس
جرجس طنوس لبكي
ناصيف نعيم صالح
نعوم قيس لبكي
بسام ميشال بو خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصيف نعيم صالح.