All legislation

مرسوم Decree No. 5929 05/11/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5929
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3861-3862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5929 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «شربل الياس نجم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 350/2030 تاريخ 7/2/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 14/1/2019 تحت رقم 15/12/م والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «شربل الياس نجم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن