المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بتلون - منطقة بتلون العقارية - العقار رقم 1673 - القسم رقم 56 - ملك زاهر رتيب قيس - قضاء الشوف.
غايتها: - دعم وترويج الفنّ والثقافة من خلال خلق مساحة فنية وفرص لمحبّي الفنّ وتشجيع المواهب الشابة على إستغلال مواهبهم كأداة للتعبير الفني وعرض أعمالهم وذلك عبر:
1 - إعطاء دروس وإقامة وتنظيم ورش عمل وتدريب في مجال المسرح، الرقص، الأعمال المرئية والمسموعة، الرسم، والموسيقى (وذلك في القرى الجبلية خاصة وجميع المناطق اللبنانية عامة).
2 - إستضافة عروض مسرحية.
3 - تأمين دعم فنّي تقني ومادّي للمتخرجين والموهوبين ومساعدتهم لتقديم أعمالهم الفنيّة بإطار ندوات وبرامج ومنصات فنيّة (أي المسارح).
4 - إنتاج عمل مسرحي سنوي (يُعرض أولاً في القرى الجبلية ثم ننتقل به لمناطق لبنانية أخرى) ونقدّم بطاقات مجانية لأهالي القرى لحضور العرض بهدف خلق جمهور للمسرح وتنمية ثقافة المسرح مع إمكانية مشاركة هذا العمل بإطار مهرجانات محلية ودولية.
5 - إقامة مهرجان فني سنوي في القرى الجبلية لإستقطاب المثقفين والفنانين واستضافة عدد من أعمالهم ودعوة اهالي المنطقة لحضور هذه الأعمال مجاناً.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
بسام اجود ابو ذياب
نور باسم قيس
زاهر رتيب قيس
نانسي نبيل بو ذياب
رنيم عماد ريمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر رتيب قيس.
«جمعية سرمدى» {Eternity Association}