All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2058 12/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية سرمدى» {Eternity Association} مركزها: بتلون - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2058
Date
12/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3894-3895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2058 تاريخ 12/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سرمدى» {Eternity Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4613 تاريخ 4/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بتلون - منطقة بتلون العقارية - العقار رقم 1673 - القسم رقم 56 - ملك زاهر رتيب قيس - قضاء الشوف.

غايتها: - دعم وترويج الفنّ والثقافة من خلال خلق مساحة فنية وفرص لمحبّي الفنّ وتشجيع المواهب الشابة على إستغلال مواهبهم كأداة للتعبير الفني وعرض أعمالهم وذلك عبر:

1 - إعطاء دروس وإقامة وتنظيم ورش عمل وتدريب في مجال المسرح، الرقص، الأعمال المرئية والمسموعة، الرسم، والموسيقى (وذلك في القرى الجبلية خاصة وجميع المناطق اللبنانية عامة).

2 - إستضافة عروض مسرحية.

3 - تأمين دعم فنّي تقني ومادّي للمتخرجين والموهوبين ومساعدتهم لتقديم أعمالهم الفنيّة بإطار ندوات وبرامج ومنصات فنيّة (أي المسارح).

4 - إنتاج عمل مسرحي سنوي (يُعرض أولاً في القرى الجبلية ثم ننتقل به لمناطق لبنانية أخرى) ونقدّم بطاقات مجانية لأهالي القرى لحضور العرض بهدف خلق جمهور للمسرح وتنمية ثقافة المسرح مع إمكانية مشاركة هذا العمل بإطار مهرجانات محلية ودولية.

5 - إقامة مهرجان فني سنوي في القرى الجبلية لإستقطاب المثقفين والفنانين واستضافة عدد من أعمالهم ودعوة اهالي المنطقة لحضور هذه الأعمال مجاناً.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بسام اجود ابو ذياب

نور باسم قيس

زاهر رتيب قيس

نانسي نبيل بو ذياب

رنيم عماد ريمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر رتيب قيس.

«جمعية سرمدى» {Eternity Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن