المادة 1
رخص للسيد «فواز احمد القاضي ولابنه القاصر علي فواز القاضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5933 05/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «فواز احمد القاضي له ولابنه القاصر علي فواز القاضي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 108/2030 تاريخ 16/1/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 4/12/2018 تحت رقم 1957/3 والمتضمن طلب الترخيص لهما باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «فواز احمد القاضي ولابنه القاصر علي فواز القاضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن