All legislation

مرسوم Decree No. 5933 05/11/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5933
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5933 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «فواز احمد القاضي له ولابنه القاصر علي فواز القاضي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 108/2030 تاريخ 16/1/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 4/12/2018 تحت رقم 1957/3 والمتضمن طلب الترخيص لهما باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «فواز احمد القاضي ولابنه القاصر علي فواز القاضي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن