All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2091 14/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: {LSV/Life Style Vision} مركزها: الجديدة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2091
Date
14/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3898-3899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2091 تاريخ 14/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {LSV /Life Style Vision} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1125 تاريخ 15/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الجديدة - منطقة عكار العقارية - العقار رقم 22 - القسم رقم 61 - بناية جرجورة - ملك الفرد حنا عبد الله - الطابق الثاني - قضاء عكار.

غايتها: 1 - العمل على إنماء عكار على كافة الصعد والمستويات.

2 - دعم السياحة في عكار وذلك من خلال العمل على تنمية وتطوير المشاريع والنشاطات السياحية.

3 - العمل على تحسين وتجميل المنطقة عبر التشجير وزيادة المساحات الخضراء والإهتمام بالبيئة وبالطبيعة والمحافظة عليها.

4 - مساعدة الشباب وإستقطابهم وإبعادهم عن الآفات المضرّة بالصحة وتنمية العديد من المواهب العكارية الناشئة.

5 - العمل على تحسين الأوضاع العلمية والمهنية لدى الشباب والأهالي وتدريبهم عمليا لكي يصبحوا صالحين في المجتمع.

6 - العمل على تأمين مساعدات إجتماعية وبخاصة للعائلات الفقيرة والعائلات التي لديها أولاد ذو احتياجات خاصة.

7 - العمل على مساعدة الحرفيين على تحسين وتطوير عملهم وتحسين نوعية انتاجهم.

8 - الإهتمام بالعجزة ورعايتهم وتحسين أوضاعهم.

9 - تنظيم محاضرات إجتماعية وبيئية وإقتصادية للأهالي وللشباب.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

باتريسيا جوزف ناكوزي

ريما جميل ناصيف

ميرا حنا موسى

راشد رفعات القبرصي

جوسلين هاني جريج

سهيلا ديب عطوش

فادي موسى موسى

روبير اسبر الخولي

وسيم جرجس العبود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي موسى موسى.

{LSV /Life Vision}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن