المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الجديدة - منطقة عكار العقارية - العقار رقم 22 - القسم رقم 61 - بناية جرجورة - ملك الفرد حنا عبد الله - الطابق الثاني - قضاء عكار.
غايتها: 1 - العمل على إنماء عكار على كافة الصعد والمستويات.
2 - دعم السياحة في عكار وذلك من خلال العمل على تنمية وتطوير المشاريع والنشاطات السياحية.
3 - العمل على تحسين وتجميل المنطقة عبر التشجير وزيادة المساحات الخضراء والإهتمام بالبيئة وبالطبيعة والمحافظة عليها.
4 - مساعدة الشباب وإستقطابهم وإبعادهم عن الآفات المضرّة بالصحة وتنمية العديد من المواهب العكارية الناشئة.
5 - العمل على تحسين الأوضاع العلمية والمهنية لدى الشباب والأهالي وتدريبهم عمليا لكي يصبحوا صالحين في المجتمع.
6 - العمل على تأمين مساعدات إجتماعية وبخاصة للعائلات الفقيرة والعائلات التي لديها أولاد ذو احتياجات خاصة.
7 - العمل على مساعدة الحرفيين على تحسين وتطوير عملهم وتحسين نوعية انتاجهم.
8 - الإهتمام بالعجزة ورعايتهم وتحسين أوضاعهم.
9 - تنظيم محاضرات إجتماعية وبيئية وإقتصادية للأهالي وللشباب.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
باتريسيا جوزف ناكوزي
ريما جميل ناصيف
ميرا حنا موسى
راشد رفعات القبرصي
جوسلين هاني جريج
سهيلا ديب عطوش
فادي موسى موسى
روبير اسبر الخولي
وسيم جرجس العبود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي موسى موسى.
{LSV /Life Vision}