المادة 1
رخص للسيدة «ساره محمد مكي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
مرسوم Decree No. 5936 05/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ساره محمد مكي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1675/2030 تاريخ 19/6/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 21/5/2018 تحت رقم 1192/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ساره محمد مكي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن