All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2095 15/11/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 724 تاريخ 12/4/2017 للجمعية المسماة: «جمعية سان أنجولو» {SAN ANGIOLO} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2095
Date
15/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3899-3900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2095 تاريخ 15/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 724 تاريخ 12/4/2017،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية سان أنجولو» {SAN ANGIOLO} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1711 تاريخ 23/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية سان أنجولو» {SAN ANGIOLO} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 724 تاريخ 12/4/2017

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

- التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الرسمية والشراكة معها من أجل تحقيق أهدافها الإنسانية والإجتماعية والثقافية.

- تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية وإقامة الدورات التثقيفية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية واستعمال الوسائل البصرية والسمعية ودعم القطاعات المنتجة للثقافة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

- التنسيق مع كافة المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

- تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية وإقامة الدورات التثقيفية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية واستعمال الوسائل البصرية والسمعية ودعم القطاعات المنتجة للثقافة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن