All legislation

مرسوم Decree No. 5938 05/11/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
5938
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5938 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «فجر عبد الرحيم الشمعه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1486/2030 تاريخ 31/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في الكويت بتاريخ 29/4/2018 تحت رقم 1013/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الكويتية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «فجر عبد الرحيم الشمعه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكويتية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن