All legislation

مرسوم Decree No. 5918 05/11/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
5918
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3865-3866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5918 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

1.117.500.000//ل.ل.

فقط مليار ومائة وسبعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 - وزارة المالية

الفصل 3 - ادارة الجمارك

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 6 - تقديمات مدرسية

لدفع المستحقات المالية العائدة لرجال الضابطة الجمركية.

1.117.500.000//ل.ل.

فقط مليار ومائة وسبعة عشر مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل