All legislation

مرسوم Decree No. 5919 05/11/2019

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/5/2019 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
5919
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3866
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5919 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/5/2019 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - ادارة الجمارك لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح الفقرة «من» الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/5/2019 بحيث تصبح كالتالي:

المادة الأولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/51.501.000/ ل.ل.

فقط واحد وخمسون مليوناً وخمسماية وألف ليرة لبنانية.

بدلاً من:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/51.501.000/ ل.ل.

فقط واحد وخمسون مليوناً وخمسماية وألف ليرة لبنانية.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل