المادة 1
تصحح الفقرة «من» الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 4729 تاريخ 10/5/2019 بحيث تصبح كالتالي:
المادة الأولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/51.501.000/ ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليوناً وخمسماية وألف ليرة لبنانية.
بدلاً من:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات
/51.501.000/ ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليوناً وخمسماية وألف ليرة لبنانية.
والباقي دون تعديل.