إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، الصادر بتاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 3124 الصادر بتاريخ 17/3/2016 اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة جورة البلوط العقارية قضاء المتن.
بناء على الاستدعائين المسجلين لدى المديرية العامة للشؤون العقارية تحت الرقم 4060/2016 تاريخ 18/7/2016 و4060/2016 تاريخ 14/5/2018، المقدمين من المستدعي الياس نصيف رزق الله ابو جودة مالك العقارات الملاصقة رقم 233، 234 و235 بوكالة السيد ناهي ابو جودة لشراء فضلة العقار رقم 1232 من منطقة جورة البلوط العقارية، قضاء المتن،
بناء على احالتي معالي وزير المالية رقم 16423/2016 تاريخ 20/12/2018 والرقم 16423/2016 تاريخ 2/7/2019،
بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 10683/ص تاريخ 5/8/2016 والرقم 469 و م م ب تاريخ 28/3/2019،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1127/ر.م تاريخ 30/7/2019،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد الياس ناصيف رزق الله ابو جوده، فضلة العقار رقم 1232 من منطقة جورة البلوط العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحته /25/م.م، بسعر /750.000/ل.ل للمتر المربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /18.750.000/ل.ل (ثمانية عشر مليوناً وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية)،
يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل