All legislation

قرار Decision No. 2032 06/11/2019

تعيين العضو الاختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة زغرتغرين - قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
2032
Date
06/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2032 تاريخ 06/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة زغرتغرين السيد بطرس رماز حبيب رقم 90/ب تاريخ 22/8/2019،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 3041/إ تاريخ 16/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد حنا عزيز حبيب، بإعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة زغرتغرين مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد بطرس رماز حبيب، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن