المادة 1
عيّن السيد حنا عزيز حبيب، بإعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة زغرتغرين مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد بطرس رماز حبيب، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2032 06/11/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة زغرتغرين السيد بطرس رماز حبيب رقم 90/ب تاريخ 22/8/2019،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 3041/إ تاريخ 16/9/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد حنا عزيز حبيب، بإعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة زغرتغرين مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد بطرس رماز حبيب، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن