All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2098 15/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ريشة ونغم - بعلبك» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2098
Date
15/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3901-3902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2098 تاريخ 15/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ريشة ونغم - بعلبك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13271 تاريخ 7/6/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ريشة ونغم - بعلبك»

مركزها: رأس العين - العقار رقم 4646 - ملك نبيله حسين وهبي - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - تنظيم برامج فنية وإقامة حفلات موسيقية وغنائية.

2 - القيام ببرامج تثقيفية وإجتماعية هادفة.

3 - العمل على تنمية ورعاية المواهب الفنية الناشئة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جهاد خالد الرفاعي

ريما فريد مرتضى

ميرفت حسين وهبه

اهاب علي رغد

حاتم حسين شريف

نبيله حسين وهبي

حسين علي الجمال

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نبيله حسين وهبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن