المادة 1
يُكلف السيد لويس لحود، مدير عام وزارة الزراعة، كعضوٍ في لجنة مزاولة مهنة الهندسة بناءً على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 بدلاً من السيد سعيد عون.
قرار Decision No. 662 25/09/2019
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتعديلاته (تنظيم مهنة الهندسة)،
بناء على المرسوم رقم 2575 تاريخ 31/12/1979 (نظام لجنة المهندسين)،
بناء على المرسوم رقم 11119 تاريخ 3/10/1997 (تحديد تعويضات الحضور لرئيس وأعضاء وأمين سر لجنة المهندسين في وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على القرار رقم 777/م/2011 تاريخ 12/5/2011 (تأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة)،
بناء على كتاب وزارة الزراعة رقم 236/3 تاريخ 20/1/2019،
يقرر ما يأتي:
يُكلف السيد لويس لحود، مدير عام وزارة الزراعة، كعضوٍ في لجنة مزاولة مهنة الهندسة بناءً على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 بدلاً من السيد سعيد عون.
يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/9/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق