All legislation

قرار Decision No. 662 25/09/2019

تعديل القرار رقم 95/م/2012 تاريخ 23/1/2012 تعيين السيد لويس لحود في لجنة مزاولة مهنة الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
662
Date
25/09/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3903-3904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 662 تاريخ 25/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتعديلاته (تنظيم مهنة الهندسة)،

بناء على المرسوم رقم 2575 تاريخ 31/12/1979 (نظام لجنة المهندسين)،

بناء على المرسوم رقم 11119 تاريخ 3/10/1997 (تحديد تعويضات الحضور لرئيس وأعضاء وأمين سر لجنة المهندسين في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على القرار رقم 777/م/2011 تاريخ 12/5/2011 (تأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة)،

بناء على كتاب وزارة الزراعة رقم 236/3 تاريخ 20/1/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلف السيد لويس لحود، مدير عام وزارة الزراعة، كعضوٍ في لجنة مزاولة مهنة الهندسة بناءً على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 بدلاً من السيد سعيد عون.

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/9/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق