All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2012 01/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية باب المراد» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2012
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3869-3870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2012 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية باب المراد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10836 تاريخ 13/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية باب المراد»

مركزها: حارة حريك - حي ماضي - العازارية - العقار رقم 2082 - القسم رقم 12 - ملك السيد نصرات قشاقش - الطابق الخامس - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم.

2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية لتقوية المفاهيم الدينية الحسنة، وإقامة المراكز الصحية والمستوصفات الخيرية.

3 - إقامة نوادي للأطفال ودور للحضانة.

4 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة.

5 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

شرط التقيد بالمادة الثانية من القانون 72/67 تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية 19/12/1967 على أن المجلس «ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الإجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها».

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

السيد نصرات موسى قشاقش

ميثم مصطفى مصري

وائل علي زيعور

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نصرات موسى قشاقش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن