All legislation

قرار Decision No. 678 08/10/2019

تعديل القرار رقم 1200/م/2018 تاريخ 18/10/2018 (تشكيل لجنة المعادلات في التعليم العالي)

Type
قرار · Decision
Number
678
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3904
Status
In force
Amends
قرار رقم 1200 تاريخ 18/10/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 678 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما المادة 35،

بناء على القرار رقم 1200/م/2018 تاريخ 18/10/2018 (تشكيل لجنة المعادلات في التعليم العالي)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 1200/م/2018 تاريخ 18/10/2018 لجهة استبدال اسم الدكتور جورج نعمة بعد أن استقال من منصبه ومهامه في الجامعة الأنطونية، بالدكتور روني الدرزي.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/10/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق