All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2013 01/11/2019

تعديل العلم والخبر رقم: 1007 تاريخ 4/6/2013 وتعديله برقم 334 تاريخ 17/2/2017 للجمعية المسماة: «جمعية بنين الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2013
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3870-3872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2013 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1007 تاريخ 4/6/2013 وتعديله برقم 334 تاريخ 17/2/2017،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بنين الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة

برقم 11641 تاريخ 22/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية بنين الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1007 تاريخ 4/6/2013 وتعديله برقم 334 تاريخ 17/2/2017.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - توثيق وتوطيد أطر التعاون والتواصل الإجتماعي والثقافي.

2 - تفعيل الخدمات الإجتماعية والخيرية عبر تقديم:

- المساعدات والمنح المدرسية.

- تنمية وتطوير القدرات الفردية في المساعدة على إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.

- تقديم مساعدات للمحتاجين على إختلاف إنتماءاتهم عبر تقديم مساعدات مالية وحياتية معيشية.

3 - تقديم المساعدات الصحية عبر المستوصفات الخيرية، وتأمين العلاج والأدوية والمعاينات مجاناً.

4 - القيام بنشاطات ترفيهية وبخاصة للأطفال والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

5 - إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة مجاناً.

6 - إنشاء دور رعاية وإيواء للمسنين إضافة الى إنشاء نوادي نهارية للمسنين مجاناً.

7 - إنشاء مراكز متخصصة لذوي الصعوبات التعليمية والإحتياجات الخاصة مجاناً.

8 - إنشاء مدارس ومعاهد مجانية.

9 - إنشاء دور رعاية مجانية لمساعدة وإعادة تأهيل النساء المعنفات.

10 - تقديم المساعدة والرعاية للأطفال المعنفين مجاناً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - توثيق وتوطيد أطر التعاون والتواصل الإجتماعي والثقافي والديني.

2 - تفعيل الخدمات الإجتماعية والخيرية عبر:

- المساهمة في تقديم المساعدات والمنح المدرسية.

- تنمية وتطوير القدرات الفردية عبر المساعدة على إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.

- تقديم مساعدات للمحتاجين على إختلاف إنتماءاتهم عبر تقديم مساعدات مالية وحياتية معيشية.

3 - تقديم المساعدات الصحية عبر المساهمة في إنشاء المستوصفات الخيرية، وتأمين العلاج والأدوية والمعاينات.

4 - القيام بنشاطات ترفيهية عبر تنظيم الدورات الترفيهية والتدريبية وبخاصة للاطفال والأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

5 - القيام بنشاطات إجتماعية ومعارض وندوات ومحاضرات من شأنها تعزيز التواصل الثقافي والخيري والديني.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن