All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2014 01/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية اليابانية للتعاون» "(Lebanese Japanese Association For Cooperation (LJAC" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2014
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3872-3873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2014 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية اليابانية للتعاون»

Lebanese Japanese Association For Cooperation (LJAC)""

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12374 تاريخ 31/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية اليابانية للتعاون»

مركزها: بيروت - زقاق البلاط - شارع الجيش - مبنى السفارة اليابانية.

غايتها: - تهدف الجمعية الى:

- تعاون الجمعيات والأشخاص الذين تتألف منهم الجمعية بهدف تعزيز العلاقات بين بلد الجمعيات والأشخاص، لبنان، والدولة اليابانية.

- التعاون بين مكونات الجمعية من جمعيات وأفراد لإحياء وتنشيط العلاقة بين اليابان ولبنان في مختلف المجالات الثقافية والفنية والبيئية.

- تبادل المعرفة وتعميقها بين أبناء المجتمعين الياباني واللبناني وبين الجمعيات الأعضاء في الجمعية والجمعيات اليابانية والدولة اليابانية في مختلف الميادين ولا سيما الثقافية والفنية والإجتماعية والبيئية والإقتصادية والتجارية.

- تشجيع التبادل السياحي بين لبنان واليابان.

- إقامة المعارض في لبنان وفي اليابان لتعريف أبناء كل من البلدين على ثقافة بعضهم البعض.

- الإستفادة من الخبرة اليابانية في مجال تطوّر التكنولوجيا والعلوم.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب البروفيسور فريد جورج فيليب البستاني

د. هاني سامي زغيب

نقولا انطوان بو خاطر

- «نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في بيروت» ممثلة بالسيد محمد عارف عفيف سعاده

- «جمعية زين» "ZEYiN" ممثلة بالسيدة سايكو اونوشين حاتاكيياما

- «نادي أي إس كاي إف. لبنان» ممثلة بالسيد فادي الفرد فرعون

- «الجمعية التعاونية الثقافية لخريجي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي» "LEBA--JICA" ممثلة بالسيد جودت ادوار ابو جوده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هاني سامي زغيب.

Lebanese Japanese Association For Cooperation (LJAC)""

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن