المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية اليابانية للتعاون»
مركزها: بيروت - زقاق البلاط - شارع الجيش - مبنى السفارة اليابانية.
غايتها: - تهدف الجمعية الى:
- تعاون الجمعيات والأشخاص الذين تتألف منهم الجمعية بهدف تعزيز العلاقات بين بلد الجمعيات والأشخاص، لبنان، والدولة اليابانية.
- التعاون بين مكونات الجمعية من جمعيات وأفراد لإحياء وتنشيط العلاقة بين اليابان ولبنان في مختلف المجالات الثقافية والفنية والبيئية.
- تبادل المعرفة وتعميقها بين أبناء المجتمعين الياباني واللبناني وبين الجمعيات الأعضاء في الجمعية والجمعيات اليابانية والدولة اليابانية في مختلف الميادين ولا سيما الثقافية والفنية والإجتماعية والبيئية والإقتصادية والتجارية.
- تشجيع التبادل السياحي بين لبنان واليابان.
- إقامة المعارض في لبنان وفي اليابان لتعريف أبناء كل من البلدين على ثقافة بعضهم البعض.
- الإستفادة من الخبرة اليابانية في مجال تطوّر التكنولوجيا والعلوم.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب البروفيسور فريد جورج فيليب البستاني
د. هاني سامي زغيب
نقولا انطوان بو خاطر
- «نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في بيروت» ممثلة بالسيد محمد عارف عفيف سعاده
- «جمعية زين» "ZEYiN" ممثلة بالسيدة سايكو اونوشين حاتاكيياما
- «نادي أي إس كاي إف. لبنان» ممثلة بالسيد فادي الفرد فرعون
- «الجمعية التعاونية الثقافية لخريجي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي» "LEBA--JICA" ممثلة بالسيد جودت ادوار ابو جوده
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور هاني سامي زغيب.
Lebanese Japanese Association For Cooperation (LJAC)""