All legislation

قرار Decision No. 811 14/11/2019

إخضاع المحضّرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
811
Date
14/11/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 811 تاريخ 14/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 718/1 تاريخ 08/08/2011 (شروط استيراد لحوم الدواجن المجمدة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف المحضّرات:

المحضّرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء هي منتجات غذائية معدّة من لحوم الدواجن أو اللحوم الحمراء المحضرة والمطبوخة جزئيا أو كليا أو غير المطبوخة،

المادة 2

تخضع عملية استيراد المحضرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 3

تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد المحضرات بطلب الى قلم مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفقاً بالمستندات التالية وفقا للنموذج المرفق:

فاتورة أولية (Proforma) تحدد بلد المنشأ، المصنع، الصنف، والكمية المراد استيرادها.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويستثنى منه جميع الارساليات التي ثبت شحنها قبل صدور هذا القرار.

بيروت في 14/11/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس