المادة 1
تعريف المحضّرات:
المحضّرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء هي منتجات غذائية معدّة من لحوم الدواجن أو اللحوم الحمراء المحضرة والمطبوخة جزئيا أو كليا أو غير المطبوخة،
قرار Decision No. 811 14/11/2019
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 718/1 تاريخ 08/08/2011 (شروط استيراد لحوم الدواجن المجمدة)،
يقرر ما يأتي:
تعريف المحضّرات:
المحضّرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء هي منتجات غذائية معدّة من لحوم الدواجن أو اللحوم الحمراء المحضرة والمطبوخة جزئيا أو كليا أو غير المطبوخة،
تخضع عملية استيراد المحضرات من لحوم الدواجن واللحوم الحمراء الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.
تتقدم كل مؤسسة راغبة في استيراد المحضرات بطلب الى قلم مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مرفقاً بالمستندات التالية وفقا للنموذج المرفق:
فاتورة أولية (Proforma) تحدد بلد المنشأ، المصنع، الصنف، والكمية المراد استيرادها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويستثنى منه جميع الارساليات التي ثبت شحنها قبل صدور هذا القرار.
بيروت في 14/11/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس