All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2020 04/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «للخير عنوان الصحية والإجتماعية» مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2020
Date
04/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3873-3874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2020 تاريخ 04/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «للخير عنوان الصحية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9411 تاريخ 19/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«للخير عنوان الصحية والإجتماعية»

مركزها: فنيدق - القبة - جانب شارع المدارس - ملك مصطفى احمد صلاح الدين - الطابق الأول.

غايتها: - النهوض بالثقافة والتنشئة عن طريق إنشاء المدارس والمكتبات العامة والبعثات الثقافية ومراكز التعليم الخصوصي.

- النهوض بالشؤون الإجتماعية والصحية وذلك بمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل مادياً ومعنوياً ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك عبر نشر الوعي الوطني والمساهمة في الإحتفالات الوطنية وإحياء التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ الأجداد.

- القيام بإعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل الإجتماعي وإصدار النشرات والكتب التي توضح ذلك.

- النهوض بمؤسسات المجتمع الأهلي جمعيات - مؤسسات الرعاية الإجتماعية وذلك بتدريب الكوادر القيادية فيها.

- رفع شأن المرأة إجتماعياً - ثقافياً وإقتصادياً.

- القيام بالتدريب المهني والتقني وإنماء المناطق القروية عن طريق إنشاء معاهد ومدارس مهنية.

- نشر التوعية الصحية ومساعدة الفقراء والمساكين المحتاجين وتمكينهم من العلاج.

- تقديم الدعم لذوي الإحتياجات الخاصة والأفراد الذين يعانون من صعوبات تعليمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مكسيم خالد السحمراني

فطوم علي زكريا

عمر محمد قدور

طالب خضر الكك

مصطفى احمد صلاح الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد قدور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن