المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«للخير عنوان الصحية والإجتماعية»
مركزها: فنيدق - القبة - جانب شارع المدارس - ملك مصطفى احمد صلاح الدين - الطابق الأول.
غايتها: - النهوض بالثقافة والتنشئة عن طريق إنشاء المدارس والمكتبات العامة والبعثات الثقافية ومراكز التعليم الخصوصي.
- النهوض بالشؤون الإجتماعية والصحية وذلك بمساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل مادياً ومعنوياً ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الصحية وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك عبر نشر الوعي الوطني والمساهمة في الإحتفالات الوطنية وإحياء التراث الشعبي لزيادة أواصر التعلق بتاريخ الأجداد.
- القيام بإعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالعمل الإجتماعي وإصدار النشرات والكتب التي توضح ذلك.
- النهوض بمؤسسات المجتمع الأهلي جمعيات - مؤسسات الرعاية الإجتماعية وذلك بتدريب الكوادر القيادية فيها.
- رفع شأن المرأة إجتماعياً - ثقافياً وإقتصادياً.
- القيام بالتدريب المهني والتقني وإنماء المناطق القروية عن طريق إنشاء معاهد ومدارس مهنية.
- نشر التوعية الصحية ومساعدة الفقراء والمساكين المحتاجين وتمكينهم من العلاج.
- تقديم الدعم لذوي الإحتياجات الخاصة والأفراد الذين يعانون من صعوبات تعليمية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مكسيم خالد السحمراني
فطوم علي زكريا
عمر محمد قدور
طالب خضر الكك
مصطفى احمد صلاح الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد قدور.