All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2021 04/11/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شوفيّات» مركزها: دير القمر - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2021
Date
04/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3874-3875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2021 تاريخ 04/11/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شوفيّات» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5188 تاريخ 8/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية شوفيّات»

مركزها: دير القمر - العقار رقم 805 - القسم رقم 4 - قضاء الشوف.

غايتها: - تتطلع الجمعية الى إحياء وتفعيل التراث اللبناني في منطقة الشوف في شتى الميادين، ولا سيما من خلال:

1 - مساعدة المزارعين والفلاحين في تصريف منتجاتهم.

2 - تشجيع إنتاج المونة التقليدية اللبنانية والمساهمة في تصريفها وبيعها.

3 - تعريف ربّات البيوت على المطبخ اللبناني وعلى المأكولات اللبنانية التقليدية التراثية.

4 - تشجيع الأشغال اليدوية والأعمال الحرفية اللبنانية التقليدية والمساعدة في عرض وبيع منتجاتها.

5 - الإضاءة على فن العمارة اللبنانية التقليدية والعمل على المحافظة على التراث المعماري اللبناني.

6 - إقامة المعارض والندوات التي تهدف الى نشر أهداف الجمعية.

7 - إقامة الندوات التثقيفية وطبع المنشورات التي تعزز التراث اللبناني وتحقق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب البروفسور فريد جورج فيليب البستاني

ماريا ريتا فريد جورج البستاني

ميلان فؤاد باز

شربل منصور بحري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل منصور بحري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن