ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حدودنا السما للعمل الإنساني والثقافي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 26561 تاريخ 24/12/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية حدودنا السما للعمل الإنساني والثقافي»
مركزها: دير المخلص - الشارع العام - العقار رقم 7 - ملك كمال بولس اسعد - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - مساعدة المعوز المتواجد على الأراضي اللبنانية كافة إجتماعياً ونفسياً بكافة الوسائل المتاحة.
2 - العمل على الإهتمام ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة.
3 - الإهتمام ومساعدة الأيتام.
4 - العمل على توعية المواطنين من جميع الآفات الضارة.
5 - الإهتمام بجميع الفئات المهمشة والفقيرة على الأراضي اللبنانية كافة.
6 - العمل على تمكين وتوعية المرأة في مجالات التدريب الحرفي والمهني والتوعية الصحية والثقافية والحياتية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن علي علي
ليلى يوسف احمد
غسان ذياب ابو جهجه
فريال محمد العبد
حسين علي العلي
سوسن اسعد كعوش
نهاد توفيق الشامي
احمد محمد الدحويش
محمود ياسين الرحيل
عبير حسين قاسم
كمال بولس اسعد
تركي ذياب ابو جهجه
ابتهاج حمد ظاهر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال بولس اسعد.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الثاني 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن