All legislation

قرار Decision No. 914 05/11/2019

تمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة

Type
قرار · Decision
Number
914
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 914 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/ 1967 (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 51 و53 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 1 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة عن الفصل الثالث من العام 2019.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.

5 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل