المادة 1
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة عن الفصل الثالث من العام 2019.
قرار Decision No. 914 05/11/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/ 1967 (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 51 و53 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 1 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة عن الفصل الثالث من العام 2019.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.
5 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل