المادة 1
تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية لقرية عين القبو في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار Decision No. 813 14/11/2019
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949 لا سيما المادة 92 منه: «لوزير الزراعة أن يفرض الحماية الاجبارية من دخول المواشي للرعي على المناطق التي يرى من الضروري حمايتها لأجل تحريجها أو صيانة غاباتها سواء كانت ملكا للدولة أم للبلديات والقرى أم للأفراد. ولوزير الزراعة أن يقرر إخراج الماعز من أراضي القرى اذا طلب هذا التدبير مالكو ثلاثة أرباع مساحتها على انه يحق لكل عائلة من أصحاب الماعز أن تحتفظ بثلاثة رؤوس تربط في مزرب ولا يجوز إدخالها الى الاراضي الأميرية أو المشاعية أو الأملاك الخاصة. ينشر قرار وزير الزراعة بهذا الشأن في الجريدة الرسمية ويعمم على القرى الواقعة في داخل المنطقة المحمية وفي جوارها فتطبق على المناطق المحمية أحكام الباب الأول».
بناء على الطلب المقدم من مختار قرية عين القبو ومالكي 80 بالمئة من مساحة القرية ذات رقم العقارات: 102 - 179 - 185 - 55 - 388 - 199 - 134 - 309 - 46 - 44 - 367 - 455 - 529 - 527 - 453 - 462 - 484 - 483 - 452 - 445 - 416 - 488 - 487 - 486 - 485 - 489 - 549 - 525 - 550 - 551 - 546 - 544 - 543 - 542 - 253 - 537 - 538 - 539 - 548 - 547 - 310، بشأن وضع الحماية الإجبارية على قرية عين القبو،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1740/7 تاريخ 5/11/2019،
يقرر ما يأتي:
تُخرج قطعان الماعز من كامل نطاق المنطقة العقارية لقرية عين القبو في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يحمى إجباريا من دخول المواشي للرعي كامل نطاق المنطقة العقارية لقرية عين القبو.
تقوم مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية - أفراد الفرقة الفنية لمراقبة الأحراج والصيد والأسماك، بتطبيق أحكام هذا القرار استناداً الى قانون الغابات الصادر سنة 1949 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس