All legislation

قرار Decision No. 915 05/11/2019

تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019

Type
قرار · Decision
Number
915
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 915 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 11/11/2019 مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها خلال الفترة من 17/10/2019 ولغاية 31/10/2019.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

5 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل