إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على الاوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 2019/11/11 مهلة تقديم التصريح عن الاموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة وذلك بالنسبة للتصاريح والمستندات التي انتهت مهلتها خلال الفترة بين 2019/10/18 و2019/10/30 ضمناً.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
7 تشرين الثاني 2019
وزير المالية
علي حسن خليل