تعميم Circular No. 7 06/11/2019
وجوب التسعير بالليرة اللبنانية
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 7
- Date
- 06/11/2019
- Official Gazette
- Issue 53, 14/11/2019, p. 3879
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 7 تاريخ 06/11/2019
- Source
- Lebanese University
بناء على قانون النقد والتسليف رقم 13513/1963 لا سيما المادة الاولى التي نصت على ان الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه،
وبناء على قانون حماية المستهلك رقم 650/2005 لا سيما المادة 5 التي اوجبت الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكلٍ ظاهر إما على السلعة أو على الرفّ المعروضة عليه، والمادة 6 التي اوجبت الإعلان عن الأسعار في مكانٍ بارز، والمادة 25 التي اوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية،
وعطفاً على التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، وتأكيداً على سيادة العملة الوطنية على الاراضي اللبنانية، وحفاظاً على الامن الاقتصادي والاجتماعي، ومنعاً لاستغلال المستهلك اللبناني،
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مضمون هذه التعاميم والكتب، وتطلب من جميع التجار ومزودي الخدمات على الاراضي اللبنانية، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، واصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين.
إن أي اشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الاعلان عن الاسعار تُعتبر من قبيل أخد العلم فقط، ولا يُعتد بها على الاطلاق.