All legislation

قرار Decision No. 850 29/10/2019

الشروط المطلوبة للحصول على موافقة وزارة الاتصالات لتوزيع خدمات الانترنت داخل الأراضي اللبنانية عبر السواتل الصناعية Satellite

Type
قرار · Decision
Number
850
Date
29/10/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3907-3909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 850 تاريخ 29/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لاسيما المواد 232، 233، 234، 235، 236 و237 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) لاسيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم 377 تاريخ 15/9/1989 (أصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية، وتأجير الاتصالات السلكية، الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها) لاسيما المادة 9 - الفقرة 2،

بناء على المرسوم 16852 تاريخ 28/4/2006 (تعديل رسوم وأجور بعض الخدمات الهاتفية وخدمات جديدة تتعلق بإدخال الانترنت السريع DSL ...، لاسيما المادة الرابعة منه) وتعديلاته لاسيما المرسوم 956 تاريخ 22/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الشركات الراغبة بتوزيع خدمة الانترنت داخل الأراضي اللبنانية عبر السواتل الصناعية Satellite، أن تتقدم لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة وزارة الاتصالات، بكتاب تتعهد فيه الالتزام بالقوانين والنصوص المرعية الإجراء، وأن تتعهد تأمين المستندات المطلوبة والالتزام بالشروط التالية:

- إذاعة تجارية للشركة مع إسم مفوض بالتوقيع عن الشركة ووضع نموذج عن التوقيع (مصدقة أصولاً عن السجل التجاري).

- إفادة حديثة صادرة عن السجل التجاري تبيّن أسماء أصحاب الشركة والمساهمين فيها.

- صور عن هويات مالكي الشركة والمفوضين بالتوقيع.

- عنوان مركز الشركة، رقم الهاتف، رقم الفاكس أو البريد الألكتروني.

- شهادة تسجيل في وزارة المالية تظهر الرقم الضريبي للشركة.

- نسخة عن تعهد أو اتفاقية مع هيئة أوجيرو لتوزيع خدمة الانترنت ضمن شبكة MoT/Ogero DSP.

- مستند يثبت أن الشركة مسجلة في ال RIPE وأن تملك Public As number، وPublic subnet/22 مخصصة للشركة من قبل هيئة أوجيرو.

- وثيقة تثبت وكالتها أو تملكها لسواتل صناعية Satellites

وتتمتع بالمواصفات التالية:

. وثيقة تثبت أن الشركة تملك أو وكيلة عن، على الأقل، 20 قمر صناعي تغطي معظم الكرة الأرضية.

. تأمين شعاع لاسلكي كامل Full Beam لتأمين الخدمة على كامل الأراضي اللبنانية.

أن يلتزم بتأمين ضد ال DDOS من خلال تركيب التجهيزات اللازمة، أو عبر الاشتراك مع شركات تأمين هذه الحماية وذلك قبل وضع سعاته في الخدمة الفعلية وجوب إبلاغ وزارة الاتصالات بتفاصيل هذا الاشتراك.

- تأمين Logging System مع إمكانية الحصول على هوية المشترك انطلاقاً من Address Pulbic، التاريخ، الوقت، Ports.

- الاحتفاظ ببيانات Logging System بشكل يومي ولفترة لا تقل عن 3 سنوات.

- توفير أجهزة DNS.

- وضع محطة أرضية في محطة جورة البلوط أو العربانية، لصالح وزارة الاتصالات، مرتبطة بالسواتل الصناعية التي تملكها الشركة أو الوكيلة عنها.

- استئجار خطوط خدمة الانترنت فقط من المديرية العامة للاستثمار والصيانة.

- تلتزم الشركة بتأمين سعات ذات النطاق العريض Bandwidth capacity على الساتل الصناعي المعتمد من دون أن يترتب على الإدارة اللبنانية أي متوجبات مالية أو غيرها جراء تأمين هذه الخدمة.

- تؤمن الأجهزة اللازمة لتزويد خدمة الانترنت عبر الساتل الصناعي لدى المشترك End user.

- تلتزم الشركة وتتعهد بأن يكون المستفيد الوحيد من السعات المستأجرة هو المشترك النهائي End user المتعامل معها.

- أن يكون للشركة موظفين يؤمّنون صيانة المحطة الأرضية ويقومون بتركيب وتشغيل وصيانة الانترنت والتجهيزات ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- لا يحق للشركة التنازل أو بيع السعات الدولية المستأجرة مع وزارة الاتصالات أو جزء منها لأي شركة اخرى لتوزيع وبيع خدمات الانترنت أو أي شركة اتصالات أو مشغل اتصالات محلي أو دولي أو أي شركة مالكة أو وكيلة لسائل صناعي Satellite أو أي جهة أخرى.

- إمكانية الولوج access الى المعلومات المتواجدة في أجهزة المحطة من قبل المتخصصين في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو على أن تقوم الشركة بتأهيل وتدريب موظفي وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لتمكينهم من الدخول الى نظام المراقبة لمعرفة ومراقبة كافة المشتركين المستفيدين من الخدمة التي تقدمها الشركة في هذا السياق.

- أن تتعاون الشركة مع وزارة الاتصالات عند الطلب لتوفير معلومات المشتركين لديها (الهوية الشخصية، مكان الاشتراك، بريد الكتروني، رقم هاتف، CPEmac address)، والوسائل الفنية المعتمدة في عملية التوزيع مع تفاصيلها في حال طُلب ذلك وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء.

- توقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات تتضمن الشروط المذكورة أعلاه ومعلومات وشروط أخرى.

- في حال مخالفة أي بند من بنود الاتفاقية تعتبر لاغية وتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية المرعية الإجراء على أن تلتزم الشركة بالتعويض للمشتركين.

. مخطط استراتيجي لمدارات مختلفة nary Orbit & Geostationary OrbitNon Geostatio

بيروت في 29 تشرين الأول 2019 وزير الاتصالات محمد شقير