المادة 1
على الشركات الراغبة بتوزيع خدمة الانترنت داخل الأراضي اللبنانية عبر السواتل الصناعية Satellite، أن تتقدم لدى المديرية العامة للاستثمار والصيانة وزارة الاتصالات، بكتاب تتعهد فيه الالتزام بالقوانين والنصوص المرعية الإجراء، وأن تتعهد تأمين المستندات المطلوبة والالتزام بالشروط التالية:
- إذاعة تجارية للشركة مع إسم مفوض بالتوقيع عن الشركة ووضع نموذج عن التوقيع (مصدقة أصولاً عن السجل التجاري).
- إفادة حديثة صادرة عن السجل التجاري تبيّن أسماء أصحاب الشركة والمساهمين فيها.
- صور عن هويات مالكي الشركة والمفوضين بالتوقيع.
- عنوان مركز الشركة، رقم الهاتف، رقم الفاكس أو البريد الألكتروني.
- شهادة تسجيل في وزارة المالية تظهر الرقم الضريبي للشركة.
- نسخة عن تعهد أو اتفاقية مع هيئة أوجيرو لتوزيع خدمة الانترنت ضمن شبكة MoT/Ogero DSP.
- مستند يثبت أن الشركة مسجلة في ال RIPE وأن تملك Public As number، وPublic subnet/22 مخصصة للشركة من قبل هيئة أوجيرو.
- وثيقة تثبت وكالتها أو تملكها لسواتل صناعية Satellites
وتتمتع بالمواصفات التالية:
. وثيقة تثبت أن الشركة تملك أو وكيلة عن، على الأقل، 20 قمر صناعي تغطي معظم الكرة الأرضية.
. تأمين شعاع لاسلكي كامل Full Beam لتأمين الخدمة على كامل الأراضي اللبنانية.
أن يلتزم بتأمين ضد ال DDOS من خلال تركيب التجهيزات اللازمة، أو عبر الاشتراك مع شركات تأمين هذه الحماية وذلك قبل وضع سعاته في الخدمة الفعلية وجوب إبلاغ وزارة الاتصالات بتفاصيل هذا الاشتراك.
- تأمين Logging System مع إمكانية الحصول على هوية المشترك انطلاقاً من Address Pulbic، التاريخ، الوقت، Ports.
- الاحتفاظ ببيانات Logging System بشكل يومي ولفترة لا تقل عن 3 سنوات.
- توفير أجهزة DNS.
- وضع محطة أرضية في محطة جورة البلوط أو العربانية، لصالح وزارة الاتصالات، مرتبطة بالسواتل الصناعية التي تملكها الشركة أو الوكيلة عنها.
- استئجار خطوط خدمة الانترنت فقط من المديرية العامة للاستثمار والصيانة.
- تلتزم الشركة بتأمين سعات ذات النطاق العريض Bandwidth capacity على الساتل الصناعي المعتمد من دون أن يترتب على الإدارة اللبنانية أي متوجبات مالية أو غيرها جراء تأمين هذه الخدمة.
- تؤمن الأجهزة اللازمة لتزويد خدمة الانترنت عبر الساتل الصناعي لدى المشترك End user.
- تلتزم الشركة وتتعهد بأن يكون المستفيد الوحيد من السعات المستأجرة هو المشترك النهائي End user المتعامل معها.
- أن يكون للشركة موظفين يؤمّنون صيانة المحطة الأرضية ويقومون بتركيب وتشغيل وصيانة الانترنت والتجهيزات ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- لا يحق للشركة التنازل أو بيع السعات الدولية المستأجرة مع وزارة الاتصالات أو جزء منها لأي شركة اخرى لتوزيع وبيع خدمات الانترنت أو أي شركة اتصالات أو مشغل اتصالات محلي أو دولي أو أي شركة مالكة أو وكيلة لسائل صناعي Satellite أو أي جهة أخرى.
- إمكانية الولوج access الى المعلومات المتواجدة في أجهزة المحطة من قبل المتخصصين في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو على أن تقوم الشركة بتأهيل وتدريب موظفي وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو لتمكينهم من الدخول الى نظام المراقبة لمعرفة ومراقبة كافة المشتركين المستفيدين من الخدمة التي تقدمها الشركة في هذا السياق.
- أن تتعاون الشركة مع وزارة الاتصالات عند الطلب لتوفير معلومات المشتركين لديها (الهوية الشخصية، مكان الاشتراك، بريد الكتروني، رقم هاتف، CPEmac address)، والوسائل الفنية المعتمدة في عملية التوزيع مع تفاصيلها في حال طُلب ذلك وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء.
- توقيع مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات تتضمن الشروط المذكورة أعلاه ومعلومات وشروط أخرى.
- في حال مخالفة أي بند من بنود الاتفاقية تعتبر لاغية وتتخذ الإدارة الإجراءات القانونية المرعية الإجراء على أن تلتزم الشركة بالتعويض للمشتركين.
. مخطط استراتيجي لمدارات مختلفة nary Orbit & Geostationary OrbitNon Geostatio