All legislation

قرار Decision No. 123 30/08/2019

ترخيص جمعية كشفية مختلطة بإسم «جمعية كشافة الأرض»

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
30/08/2019
Official Gazette
Issue 54, 21/11/2019, p. 3909-3910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من الهيئة التأسيسية لجمعية كشفية مختلطة بإسم «جمعية كشافة الأرض» المسجل تحت رقم 2139/د تاريخ 12/6/2019،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 13236 تاريخ 26/8/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: جبران جرجي باسيل - جهاد الياس سلامه - ميريم سمير الخوري - غسان فائق الخوري - بسكال اندراوس دحروج - لويس الياس كرم - جورج فرنسوا حبيقه - مشهور نصري عيسى جريس - رمزي عادل العنيسي - سحر حبيب حبيقه - جورج انطوان القصيفي - كارن كبريال لطوف، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معاً) وفقاً لما يلي:

* إسمها: «جمعية كشافة الأرض»

* مركزها: - مقرّ رئيسي في بلدة: سن الفيل - قضاء: المتن - محافظة: جبل لبنان.

- مقرّ ثان في بلدة: بشتودار - قضاء: البترون - محافظة: لبنان الشمالي.

- مكان لممارسة الأنشطة الكشفية في بلدة بشتودار - قضاء: البترون - محافظة: لبنان الشمالي.

* غايتها:

- نشر التعليم والمبادئ الكشفية.

- تدريب الناشئة على النظام والتعاون والإنضباط والخدمة العامة والإعتماد على النفس.

- صهر الناشئة في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

- الإسهام بتوجيه الناشئة في المجالات الإجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش