المادة 1
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 752/1 تاريخ 28/10/2019 المتعلق بتشكيل لجنة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية بحيث تصبح على الشكل التالي:
«تؤلف لجنة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية باشراف وزير الزراعة على الشكل التالي:
- مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود - رئيسا
- رئيس دائرة التخطيط في مديرية الدراسات والتنسيق الاحصائي أحمد رمضان - عضوا مقررا
- رئيسة مصلحة الاقتصاد والتسويق في مديرية الثروة الزراعية - عضوا
- رئيسة مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق في مديرية الثروة الحيوانية - عضوا
- رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية - عضوا
- رئيسة دائرة الدارسات الاقتصادية في مديرية الدراسات والتنسيق - عضوا
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة - عضوا
- ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين - عضوا
- ممثل عن وزارة الصناعة - عضوا
- ممثل عن المديرية العامة للتعاونيات - عضوا
- ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - عضوا
- ممثل عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار - ايدال - عضوا
- ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة - عضوا
- ممثل عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية - عضوا
والباقي دون تعديل».