All legislation

قرار Decision No. 778 04/11/2019

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 752/1 تاريخ 28/10/2019 (يتعلق بتشكيل لجنة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية)

Type
قرار · Decision
Number
778
Date
04/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3880-3881
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 778 تاريخ 04/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها........)،

بناء على القرار رقم 752/1 تاريخ 28/10/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 752/1 تاريخ 28/10/2019 المتعلق بتشكيل لجنة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية بحيث تصبح على الشكل التالي:

«تؤلف لجنة وطنية لتسويق المنتجات الزراعية والغذائية باشراف وزير الزراعة على الشكل التالي:

- مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود - رئيسا

- رئيس دائرة التخطيط في مديرية الدراسات والتنسيق الاحصائي أحمد رمضان - عضوا مقررا

- رئيسة مصلحة الاقتصاد والتسويق في مديرية الثروة الزراعية - عضوا

- رئيسة مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق في مديرية الثروة الحيوانية - عضوا

- رئيسة مصلحة الصناعات الزراعية في مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية - عضوا

- رئيسة دائرة الدارسات الاقتصادية في مديرية الدراسات والتنسيق - عضوا

- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة - عضوا

- ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين - عضوا

- ممثل عن وزارة الصناعة - عضوا

- ممثل عن المديرية العامة للتعاونيات - عضوا

- ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - عضوا

- ممثل عن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار - ايدال - عضوا

- ممثل عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة - عضوا

- ممثل عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية - عضوا

والباقي دون تعديل».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 4/11/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس