All legislation

بلاغ Communiqué No. 12 31/10/2019

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهرتشرين الاول عام 2019 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتاخرة غير المسددة

Type
بلاغ · Communiqué
Number
12
Date
31/10/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3881-3882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 12 تاريخ 31/10/2019
Source
Lebanese University

تعلن وزارة الإتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتبارا من 15/11/2019 الكشوفات التالية:

- كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر تشرين الأول عام 2019 .

بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 16/12/2019 لتسديد هذه الكشوفات.

وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 17/12/2019.

2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 02/01/2020 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.

3 - تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الإشتراك اعتبارا من 03/02/2020 ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.

4 - تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء المؤقت اعتبارا من تاريخ 04/05/2020 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الأرقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها. استنادا الى المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

5 - يُحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.

ملاحظة: أ - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر ايلول عام 2019 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/11/2019 .

ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم والذين لم يسددوا فواتيرهم المتأخرة المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق المناطق الهاتفية في مصلحة الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

- لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

- لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).

- مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة، يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333).

- مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

- مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة (mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb).

كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.

يُطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.