All legislation

قرار Decision No. 829 16/10/2019

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار سين»

Type
قرار · Decision
Number
829
Date
16/10/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3882-3883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 829 تاريخ 16/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في النبطية تحت رقم 6004594 تاريخ 21/3/2019 بإسم «دار سين».

بناء على الطلب المقدم من السيدة كارولين حيدر مراد، والمسجل تحت رقم 1324 تاريخ 20/6/2019، (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة كارولين حيدر مراد، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار سين» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح