All legislation

قرار Decision No. 72 16/04/2019

الترخيص ل «الجامعة الاميركية في بيروت» - AUB - بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية»

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
16/04/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 16/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من «الجامعة الاميركية في بيروت» المسجل تحت رقم 3399/د تاريخ 15/10/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 15/1/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص ل «الجامعة الاميركية في بيروت» المؤسسة بتاريخ 26/12/1961.

بممارسة الانشطة والألعاب الرباضية التالية: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الصالات الريشة الطائرة، العاب القوى، السباحة، كرة الطاولة، كرة اليد، التنس، الركبي ليغ، الاسكواش الشطرنج، الرقص الرياضي، التايكواندو، المواي تاي والكاراتيه.

مركزها: بيروت محافظة: بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

طلال عرفان نظام الدين، غالب فهيم حليمة، تمارة شوقي خليل، كابي جوزف عيسى الخوري، عماد غازي سعود، طارق عبد الرزاق غربال، حسن الياس بيضون.

المادة 3

تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش