إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من «الجامعة الاميركية في بيروت» المسجل تحت رقم 3399/د تاريخ 15/10/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 15/1/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص ل «الجامعة الاميركية في بيروت» المؤسسة بتاريخ 26/12/1961.
بممارسة الانشطة والألعاب الرباضية التالية: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الصالات الريشة الطائرة، العاب القوى، السباحة، كرة الطاولة، كرة اليد، التنس، الركبي ليغ، الاسكواش الشطرنج، الرقص الرياضي، التايكواندو، المواي تاي والكاراتيه.
مركزها: بيروت محافظة: بيروت.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة:
طلال عرفان نظام الدين، غالب فهيم حليمة، تمارة شوقي خليل، كابي جوزف عيسى الخوري، عماد غازي سعود، طارق عبد الرزاق غربال، حسن الياس بيضون.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2019
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش